![]() |
Seorang pria dan wanita berjabat tangan, membahas hukum bersalaman dengan lawan jenis dalam Islam, apakah boleh atau haram menurut dalil syar'i |
Oleh: Tgk. Muhammad Abdullah
Deskripsi Masalah
D alam kehidupan sehari-hari, interaksi antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang tak terelakkan.
Salah satu bentuk interaksi yang paling umum adalah berjabat tangan sebagai tanda hormat, salam, atau perkenalan.
Namun, dalam Islam, persoalan ini menjadi perdebatan karena menyentuh lawan jenis yang bukan mahram (ajnabiyyah) memiliki konsekuensi hukum yang berbeda menurut berbagai mazhab. Simak Faktor rumitnya mendeteksi pendapat kuat dalam mazhab.
Sebagian umat Muslim berpegang pada pendapat bahwa bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, baik secara langsung maupun dengan menggunakan kain pelapis, tetap tidak diperbolehkan.
Hal ini didasarkan pada hadis-hadis Rasulullah ﷺ yang menegaskan bahwa beliau tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya.
Baca juga:
Banyak yang mengabaikan batasan aurat laki-laki di luar salat
Di sisi lain, ada pandangan yang lebih fleksibel, yang membolehkan berjabat tangan dalam situasi tertentu dengan alasan kehormatan dan kemaslahatan.
Ketidakjelasan hukum ini sering kali menimbulkan dilema bagi umat Islam, terutama bagi mereka yang hidup di lingkungan yang menganggap jabat tangan sebagai bentuk kesopanan universal.
Lalu, bagaimana sebenarnya hukum bersalaman antara laki-laki dan perempuan dalam Islam? Apakah benar-benar haram dalam segala kondisi, ataukah ada pengecualian tertentu?
Artikel ini akan mengupas tuntas hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram menurut perspektif Islam, dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Qur’an, hadis, serta pendapat para ulama.
Pertanyaan
Bagaimana hukum seorang laki-laki bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya (ajnabiyyah) baik secara langsung maupun dengan menggunakan kain pelapis?
Jawaban
- Secara umum, berjabat tangan saat bertemu sesama Muslim merupakan amalan sunah. Anjuran ini berlaku ketika dilakukan antara sesama jenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Selain itu, berjabat tangan juga disunahkan jika dilakukan dengan lawan jenis yang merupakan mahram atau masih anak-anak yang belum mencapai usia di mana mereka membangkitkan ketertarikan.
- Bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya secara langsung hukumnya haram.
- Jika bersalaman dengan lawan jenis menggunakan kain pelapis, hukumnya diperbolehkan menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli, dan beberapa ulama lain, dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Para ulama muhasysyin juga menambahkan: sebaiknya kebolehan itu bila ada suatu hajat (kepentingan)
- Seorang laki-laki haram bersalaman secara langsung dengan laki-laki yang amrad jamil (pemuda tampan yang belum tumbuh jenggotnya).
- Makruh bersalaman dengan seseorang yang memiliki penyakit supak atau buduk.
- Mengenai kebiasaan bersalaman setelah shalat, Imam Nawawi dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa hukumnya sunah jika kedua orang yang bersalaman belum bertemu sebelumnya. Namun, jika sudah bertemu sebelum shalat, maka hukumnya boleh. Meskipun tergolong bid'ah, tetapi termasuk bid'ah yang mubah (diperbolehkan), bukan bid'ah yang haram.
- Dalam kitab Busyra Karim, pengarangnya menyebutkan bahwa jika seseorang mengulurkan tangannya setelah shalat untuk berjabat tangan denganmu, maka sambutlah jabatannya, meskipun tidak disunahkan. Sebab, menolak berjabat tangan dapat melukai perasaannya.
- Adapun bersalaman dengan orang non-Muslim hukumnya mubah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ramli dalam kitab fatawanya
Catatan Penting
- Fitnah dalam konteks ini merujuk pada kondisi di mana seorang laki-laki tergoda untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, seperti keinginan melakukan hubungan intim dengannya atau hal lain yang dilarang dalam agama.
- Saat bersalaman dengan sesama jenis juga disunnahkan untuk tersenyum dan bermuka manis
Referensi
1. Tuhaftul Muhtaj jilid 7 hal 197
(ويحل نظر رجل إلى رجل) مع أمن الفتنة بلا شهوة اتفاقا (إلا ما بين سرة وركبة) ونفسهما كما مر فيحرم نظره مطلقا ولو من محرم؛ لأنه عورة قال الأذرعي والظاهر أن المراهق كالبالغ ناظرا، أو منظورا ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك وأفهم تخصيصه الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة وعليه فيوجه بأنه مظنة لأحدهما كالنظر وحينئذ فيلحق بها الأمرد في ذلك ويؤيده إطلاقهم حرمة معانقته الشاملة لكونها من وراء حائل
2. Hasyiah Syarwani jilid 7 hal 197
(قوله: وأخذ منه إلخ) ينبغي تقييد كل من المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة م ر قلت وحينئذ يحتمل أن غير المصافحة كالمصافحة اهـ سم وعبارة الرشيدي الظاهر أن ذكر المصافحة مثال وآثره؛ لأن الابتلاء به غالب وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح وأفهم تخصيصه اهـ.
(قوله: مع ذينك) أي الحائل وأمن الفتنة اهـ ع ش
3. Hasyiah 'Abbadi 'ala Tuhaftul Muhtaj jilid 7 hal 197
(قوله: وأخذ منه إلخ) ينبغي تقييد كل من المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة قلت وحينئذ يحتمل أن غير المصافحة كالمصافحة (قوله: من وراء حائل) لا يبعد تقييده بالحائل الرقيق بخلاف الغليظ م ر.
4. Nihatul Muhtaj jilid 6 hal 191-192
(ويحل نظر رجل إلى رجل) مع أمن الفتنة بلا شهوة اتفاقا (إلا ما بين سرة وركبة) فيحرم نظره مطلقا ولو من محرم؛ لأنه عورة، والمراهق كالبالغ ناظرا كان أو منظورا كما بحثه الأذرعي، ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك؛ وأفهم تخصيصه الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة، ووجهه أنه مظنة لأحدهما كالنظر وحينئذ فيلحق بها الأمرد في ذلك، ويؤيده إطلاقهم حرمة معانقته الشاملة لكونها من وراء حائل.
5. Hasyiah Ar-Rasyidi 'ala Nihatul Muhtaj jilid 6 hal 191
(قوله: وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية) الظاهر أن ذكر المصافحة مثال وآثره؛ لأن الابتلاء به غالب، وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح وأفهم تخصيصه إلخ وقد نقل الشهاب سم عن الشارح أنه ينبغي تقييد كل من المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة، ثم قال: قلت وحينئذ يحتمل أن غير المصافحة كالمصافحة.
6. Hasyiah Syabramalasi jilid 6 hal 191
(قوله: دلك فخذ الرجل) أي ومثله بقية العورة حتى الفرج (قوله: مع ذينك) أي الحائل وأمن الفتنة (قوله: من وراء حائل) ظاهره ولو كثف، لكن قال سم على حج ما نصه: لا يبعد تقييده بالحائل الرقيق بخلاف الغليظ م ر اهـ.
7. Hasyiah bujairimi 'ala khatib jilid 3 hal 382
قوله: (ومنها نظر رجل إلى رجل) أي مع أمن الفتنة بلا شهوة اتفاقا. ويجوز للرجل من ذلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة. وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك أي مع الحائل وأمن الفتنة، وأفهم تخصيصه الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة، ووجهه أنه مظنة لأحدهما كالنظر وحينئذ فيلحق بها الأمر في ذلك، ويؤيده إطلاقهم حرمة معانقته الشاملة لكونهما من وراء حائل اهـ م ر. وارتضاه النور الزيادي، لكن حمله على حائل رقيق أما لو كان حائلا كثيفا فلا تأمل.
8. Fatawa Ramli jilid 4 hal 53
(سئل) عن مصافحة الكافر هل تجوز أو لا وهل تستحب مصافحة المسلم ولو على قرب سواء الذكر والأنثى الصغير والكبير أو لا؟
(فأجاب) بأن مصافحة الكافر جائزة ولا تسن وتسن مصافحة المسلم عند كل لقاء ولو على قرب، وسنيتها شاملة لمصافحة الرجلين ومصافحة المرأتين ومصافحة الرجل الأنثى إذا كانت محرما له أو زوجته أو أمته أو كانت صغيرة لا تشتهى، وشاملة لمصافحة المرأة الأجنبي صغيرا لا يشتهى.
9. Majmu' Syarah muhazzab jilid 4 hal 633-635
(الفصل الخامس) في المصافحة والمعانقة والتقبيل ونحوها وفيه مسائل
(إحداها) المصافحة سنة عند التلاقي للأحاديث الصحيحة وإجماع الأئمة عن قتادة قال " قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم " رواه البخاري وعن كعب بن مالك أن طلحة بن عبيد الله قام إليه فصافحه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم " رواه البخاري ومسلم في سنن أبي داود والترمذي عن البراء قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يتلاقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا وعن أنس قال قال رجل " يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال أفيأخذ بيده ويصافحه قال نعم " رواه الترمذي وقال حديث حسن وتسن المصافحة عند كل لقاء وأما ما أعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لا بأس به فإن أصل المصافحة سنة وكونهم خصوها ببعض الأحوال وفرطوا في أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه مشروعة فيه وقد سبق بيان هذه القاعدة في آخر صفة الصلاة ويستحب مع المصافحة بشاشة الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق " رواه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه وفيه أحاديث كثيرة وينبغي أن يحذر من مصافحة الامرد الحسن فإن النظر إليه من غير حاجة حرام على الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف في أول كتاب النكاح وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه وقد يحل النظر مع تحريم المس فإنه يحل النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها ولا يجوز مسها في شئ من ذلك.
10. Najmul wahhaj jilid 10 hal 324
وللبدع المحرمة أمثلة منها: مذاهب القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة, والرد على هؤلاء من البدع الواجبة.
ومن أمثلة المندوبة: إحداث الربط والمدارس وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول كصلاة التراويح.
ومن المكروهة: زخرفة المساجد وتزويق المصاحف.
ومن المباحة: المصافحة عقب الصبح والعصر, والتويع في المآكل والملابس.
11. Busyra Karim hal 249-250
تنبيه: المصافحة بعد الصلاة: قال الشيخ عز الدين: بدعة مباحة، قال النووي: (إن صافح من كان معه قبل الصلاة .. فمباحة، أو من لم يكن معه قبلها .. فسنة؛ إذ المصافحة عند اللقاء سنة إجماعا) اهـ
ويؤخذ منه أنه صافحه عقب السلام، أو عند الانصراف إذا كان بينهما بعض المأمومين؛ إذ في قيامه لمصافحته عقب سلامه تفويت لفضيلة المكث في مصلاه بعد سلامه، كما في الحديث: "أنه لم تزل الملائكة تصلي عليه ما لم يقم أو يحدث".
وأما ما يقع الآن من أنه يصلي بجنبه، فإذا سلموا .. اشتغلوا أولا بالذكر والدعاء، ثم يتصافحون .. فهذه مصافحة ليست عند لقاء، بل بعده، فليست بسنة.
ولو مد شخص يده ليصافحك .. فصافحه وإن لم تسن؛ لأن في عدم مصافحته كسر خاطر له، على أن كثيرا قالوا بسنيه ذلك مطلقا؛ لأن في الصلاة غيبة، وبالسلام يحصل اللقاء، لكن في النوم غيبة أعظم من غيبة الصلاة ولم تسن بعده، وبعضهم استحبها بعد العصر والصبح؛ لأن الملائكة الحفظة يجتمعون معهم فيهما على صور بني آدم؛ لتحصل البركة بمصافحتهم، والله أعلم.
12. Asna Al-mathalib jilid 4 hal 187
(وتسن المصافحة مع البشاشة) بالوجه (والدعاء) بالمغفرة وغيرها (للتلاقي) في الثلاثة للخبر المشار إليه آنفا ولخبر «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» رواه أبو داود وغيره ولخبر أن «المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتكاشرا بود ونصيحة تناثرت خطاياهما بينهما» وفي رواية «إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله تعالى واستغفرا غفر الله لهما» قال في الأذكار وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه لما فيه من المس.
(ولا أصل لها) أي للمصافحة (بعد صلاتي الصبح والعصر و) لكن (لا بأس بها) فإنها من جملة المصافحة، وقد حث الشارع عليها.
13. Raudhatuth Thalibin jilid 7 hal 28-29
فرع
يستحب مصافحة الرجل الرجل، والمرأة المرأة. قال البغوي: وتكره المعانقة والتقبيل، إلا تقبيل الولد شفقة. وقال أبو عبد الله الزبيري: لا بأس أن يقبل الرجل رأس الرجل وما بين عينيه، عند قدومه من سفره أو تباعد لقائه.
قلت: المختار أن تقبيل يد غيره إن كان لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته، ونحو ذلك من الأمور الدينية، فهو مستحب. وإن كان لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك، فمكروه. وقال المتولي في باب صلاة الجمعة: لا يجوز. وتقبيل الصغار شفقة سنة، سواء ولده وولد غيره إذا لم يكن بشهوة. والسنة معانقة القادم من سفر وتقبيله. ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح، ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحد، ولا بأس بالقيام لأهل الفضل بل هو مستحب للاحترام، لا للرياء والإعظام، وقد ثبتت أحاديث صحيحة بكل ما ذكرته، وقد أوضحتها مبسوطة في (كتاب السلام) من (كتاب الأذكار) ، وهو مما لا يستغني متدين عن مثله، وفي (كتاب الترخيص في القيام) . - والله أعلم -
14. Mughni Al-Muhtaj jilid 4 hal 218
وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين لخبر: «ما من مسلمين يلتقيان يتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» رواه أبو داود وغيره.
نعم على ما تقدم من حرمة نظر الأمرد الجميل تحرم مصافحته لما مر أن المس أبلغ من النظر. قال العبادي: وتكره مصافحة من به عاهة كجذام أو برص،.
وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس، ولو كان المقبل أو المقبل صالحا للنهي عن ذلك رواه الترمذي إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفا فسنة للاتباع رواه الترمذي أيضا، ويأتي في تقبيل الأمرد ما مر، ويسن تقبيل الطفل ولو ولد غيره شفقة للاتباع رواه البخاري وغيره.
15. Hasyiah I'anatutthalibin jilid 3 hal 301 cet Darul Fikri
وقوله أو مع أمن الفتنة: هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع.
16. Hasyiah Qalyubi jilid 3 hal 214
وتحرم مصافحة وتقبيل ومعانقة في نحو أمرد، ويكره ذلك في ذي عاهة كبرص وجذام، ويسن ذلك في غير من ذكر مع اتحاد الجنس خصوصا لنحو قدوم سفر، ويندب تقبيل طفل ولو لغير شفقة ووجه ميت لنحو صلاح ويد نحو عالم وصالح وصديق وشريف لأجل غنى، ونحوه والقيام لهم كذلك وبحث بعضهم وجوب ذلك في هذه الأزمنة؛ لأن تركه صار قطيعة.
17. Mughni Al-Muhtaj jilid 6 hal 18
وتندب المصافحة مع بشاشة الوجه، والدعاء بالمغفرة وغيرها للتلاقي، ولا أصل للمصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر، ولكن لا بأس بها فإنها من جملة المصافحة وقد حث الشارع عليها.
وإن قصد بابا لغيره مغلقا ندب أن يسلم على أهله ثم يستأذن، فإن لم يجب أعاده ثلاث مرات فإن أجيب فذاك، وإلا رجع، فإن قيل له بعد استئذانه من أنت؟ ندب أن يقول: فلان بن فلان أو نحوه مما يحصل به التعريف، ولا بأس أن يكني نفسه، أو يقول القاضي فلان. أو الشيخ فلان إذا لم يعرفه المخاطب إلا بذلك، ويكره اقتصاره على قوله: أنا، أو الخادم.
وتندب زيارة الصالحين، والجيران غير الأشرار، والإخوان والأقارب وإكرامهم بحيث لا يشق عليه ولا عليهم، ويندب أن يطلب منهم أن يزوروه، وأن يكثروا زيارته بحيث لا يشق.
18. Fatawa Nawawi hal 56
مسألة: هل المصافحة بعد صلاة العصر والصبح فضيلة أم لا؟.
الجواب: المصافحة سنة عند التلاقي، وأما تخصيص الناس لها بعد هاتين الصلاتين فمعدود في البدع المباحة (والمختار) أنه إن كان هذا الشخص قد اجتمع هو وهو -قبل الصلاة- فهو بدعة مباحة كما قيل، وان كانا لم يجتمعا فهو مستحب؛ لأنه ابتداء اللقاء.
19. Fathul Mu'in jilid 3 hal 305 cet Darul Fikri
يستحب تصافح الرجلين أو المرأتين إذا تلاقيا.
ويحرم مصافحة الامرد الجميل كنظره بشهوة، ويكره مصافحة من به عاهة كالابرص والاجزم
20. Hasyiah I'anatutthalibin jilid 3 hal 305
(قوله: ويحرم مصافحة الأمرد) وذلك لأنه أشد فتنة من النساء.
قال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد إليه.
(والحاصل) أقاويل السلف في التنفير عن المرد والتحذير من رؤيتهم ومن الوقوع في فتنتهم ومخالطتهم أكثر من
أن تحصر، وكانوا، رضوان الله عليهم، يسمون المرد الإنتان والجيف، لأن الشرع الشريف استقذر النظر إليهم، ومنع من مخالطتهم.
ولله در من قال: لا تصحبن أمردا يا ذا النهي واترك هواه وارتجع عن صحبته فهو محل النقص دوما والبلاكل البلاء أصله من فتنته.
21. Hasyiah I'anatutthalibin jilid 3 hal 305
(قوله: الجميل) أي بالنسبة لطبع الناظر عند ابن حجر وقال.
م ر: الجمال هو الوصف المستحسن عرفا لذوي الطباع السليمة.
وقوله كنظره بشهوة: أي كحرمة نظر الأمرد بشهوة.
وضابط الشهوة، كما في الإحياء، إن كل من تأثر بجمال صورة الأمرد بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتجي فهو لا يحل له النظر، ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم النظر أيضا.
قال ابن الصلاح: وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا.
وما ذكره من تقييد الحرمة، بكونه بشهوة، هو ما عليه الرافعي، والمعتمد ما عليه النووي من حرمة النظر إليه مطلقا سواء كان بشهوة أو خوف فتنة أم لا.
قال في فتح الجواد: والخلوة به وإن تعدد أو مس شئ من بدنه حرام، حتى على طريقة الرافعي، لأنهما أفحش، والكلام في غير المحرم بنسب وكذا رضاع، كما هو ظاهر، لا مصاهرة فيما يظهر.
والمملوك كله الناظر بشرط كون كل منهما ثقة فيما يظهر أخذا مما مر في نظر العبد لسيدته أو عكسه.
Posting Komentar